أخذ محكمة الاستئناف بأسباب الحكم الابتدائى دون إضافة. لا عيب متى رأت فى هذه الأسباب ما يغنى عن إيراد جديد. علة ذلك. الحكم كاملاً
|
إلغاء محكمة الاستئناف حكم محكمة الدرجة الأولى. وجوب بيان الأسباب التي تحمل قضائها. الحكم كاملاً
|
محكمة الموضوع. عدم التزامها بالرد على أسباب الحكم الابتدائي إذا ألغته. الحكم كاملاً
|
إيراده أسباباً جديدة لقضائه كافية لحمله عليه. تقرير بعد ذلك أخذه بأسباب الحكم المستأنف. الحكم كاملاً
|
أخذه بأسباب الحكم المستأنف عدم استناد الخصوم أمام الاستئناف إلى أوجه دفاع جديدة تسبيب كاف . الحكم كاملاً
|
اتخاذه أسباب الحكم المستأنف أسباباً له دفع رد عليه الحكم المستأنف التقدم به إلى محكمة الاستئناف عدم ردها عليه لا يعيب حكمها. الحكم كاملاً
|